التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7104
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 710416 تشرين الأول 2022

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:- 1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما. 2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة في الاستثمار من غير العاملين في الجامعة. ب- يسمي المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له. ج‌- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية