الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014
إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014
الإحالة
المادة 10 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.