التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
نُشر
15 أيار 2014
المواد
23
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المستشفيات الخاصة ساري

رقم 54 لسنة 2014 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052، نُشر في 15 أيار 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2022
2022بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 63 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 63 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 34 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 17 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

يحلّ محلّنظام المستشفيات الخاصة رقم 85 لسنة 1980 · صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 20242024
تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة :وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير . المديرية: المديرية المعنية …

المادة 3

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- رئيس قسم الرقابة في المديرية. 4- مهندس لديه خبرة في دراسة المخططات …

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للوزير. 2- الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط الترخيص وأحكام التشريعات. 3- التفتيش في أي وقت على المستشفى الخاص. 4- …

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:- ‌أ- طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة، أو. ‌ب-مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة، أو. ‌ج- شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.

المادة 6

أ- يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- 1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة أمانة عمان …

المادة 7

أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي:- 1- أن لا يكون متصلا بأي مبنى آخر إلا إذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية أو بخدمات مساندة للمستشفى. 2- أن يكون محاطا بساحات خارجية مسورة وله مدخل منفصل عن المخرج …

المادة 8

يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:- ‌أ- المستشفى العام:- وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حدا أدنى ويشترط …

المادة 9

يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص إضافة للشروط الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا النظام الأقسام والمرافق والخدمات التالية:- ‌ أ‌- قسم الإسعاف والطوارئ للمستشفى العام، أما المستشفى المتخصص فعليه توفير قسم للإسعاف والطوارئ ضمن الاختصاص …

المادة 10

إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .

المادة 11

يشترط في المستشفى المتخصص بالنسائية والتوليد او في قسم النسائية والتوليد في المستشفى العام بالإضافة الى الشروط والأحكام الواردة في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام أن يحتوي على:- ‌أ-غرفتي توليد وغرفتي مخاض حدا أدنى. ‌ب- قسم خداج مجهز …

المادة 12

على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأسنان على أن لا تقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة.

المادة 13

تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:- ‌أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع النظام الداخلي …

المادة 14

يعين في المستشفى الخاص:- أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص. ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا …

المادة 15

أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه . ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من مجموع العاملين فيه. ج- لا يجوز أن يقل عدد …

المادة 16

أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ب- يجوز بموافقة الوزير نقل موقع المستشفى الخاص الى موقع آخر على أن تتوافر …

المادة 17

أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير. ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية …

المادة 18

أ- على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها أو المطلوب تعديلها ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يقدم المستشفى الخاص لمرضاه لائحة أسعار الخدمات التي يقدمها مسبقا. ‌ج-على …

المادة 19

أ‌- إضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس …

المادة 20

على المستشفى الخاص المرخص أو الحاصل على موافقة مبدئية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الأمور الإنشائية ومساحات الغرف والكراجات وما يتعلق بالبناء القائم من تقسيم وعدد الأسرة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ …

المادة 21

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص . ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص . ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص . د- …

المادة 23

يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المستشفيات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية