التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ب- يجوز بموافقة الوزير نقل موقع المستشفى الخاص الى موقع آخر على أن تتوافر في الموقع الجديد شروط الإنشاء والترخيص الواردة في هذا النظام. ج- لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص الا بعد الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وصدور إذن مباشرة العمل من الوزير.

الإحالة

المادة 16 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية