التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير. ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ج- يحظر على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية او البحوث الطبية على الإنسان الا بعد الحصول على الموافقة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة. د- يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب الا اذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.

الإحالة

المادة 17 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية