التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- 1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة أمانة عمان أو البلدية والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع. 3- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة الفردية للمنشأة المطلوب ترخيصها. ب- تتولى اللجنة دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص ورفع توصياتها بالموافقة او الرفض المبرر الى الأمين العام خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها. ج- يصدر الوزير الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص بناء على تنسيب اللجنة إذا توافرت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د-1- تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص الجديد خمس سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم استكمال إنشاء المستشفى وفق احكام هذا النظام خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية. 2- يتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين.

الإحالة

المادة 6 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية