التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي:- 1- أن لا يكون متصلا بأي مبنى آخر إلا إذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية أو بخدمات مساندة للمستشفى. 2- أن يكون محاطا بساحات خارجية مسورة وله مدخل منفصل عن المخرج في هذه الساحات. 3- أن يكون مزودا بمولد كهربائي ذاتي التشغيل تأمينا لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة وأن يكون المولد كافيًا للأعمال الضرورية في المستشفى. 4- أن يكون مزودا بخزانات مياه تكفي لسد احتياجاته من المياه بما لا يقل عن (250) مترا مكعبا . 5- أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاكه لمدة أسبوعين على الأقل . 6- أن تتوافر في مرافقه إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية لاستعمالها عند الحاجة . 7- أن يكون مزودا بالتدفئة والتبريد بشكل جاف. 8- أن يكون مزودا بتمديدات صحية للمياه الباردة والساخنة. 9- أن يكون مزودا بتمديدات لطرح الفضلات السائلة. 10- أن تتوافر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والنفايات الطبية والتخلص منها وفقا للتشريعات النافذة وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. 11- أن يكون مزودا بخزان اسمنتي مصمت غير نافذ لتدفق الفضلات السائلة والعادمة في حال عدم وجود شبكة للصرف الصحي. 12- أن يكون له مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى. 13- أن تتوافر فيه مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها. 14- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف من البلاط إلى أسفل العقدة على النحو التالي:- أ-(3) ثلاثة أمتار و(50) سم في غرف العمليات على أن لا يقل ارتفاع السقف المستعار عن البلاط عن (3) م. ب- (2) متران و(70) سم في غرف المرضى. ج‌- (2) متران و(50) سم في المطابخ. د‌- (2) متران و(40) سم في الحمامات والمرافق الصحية. 15- وحدة الغازات الطبية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 16- الأنظمة الحياتية التي تتعلق بحياة المريض على أن يتوافر مصدران احتياطيان لها. ب‌- يشترط في التصميم الداخلي للمستشفى ما يلي:- 1- أن لا تقل مساحة غرفة الجناح عن (20) مترا مربعا. 2- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الأولى (السرير الواحد) عن (12) مترا مربعا . 3- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثانية (سريرين اثنين) عن (16) مترا مربعا . 4-أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثالثة عن (8) أمتار مربعة لكل سرير . 5-أن يتوافر مرفق صحي لكل غرفة على ان لا تحسب مساحته من مساحة الغرفة وعلى ان لا يقل عن حمام واحد لكل ثلاثة أسرة في غرف الدرجة الثالثة. 6-أن لا يقل عرض الممرات عن مترين و(40) سم. ج- يراعى في مرافق المستشفى الخاص بالإضافة للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة توافر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية