التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:- ‌أ- المستشفى العام:- وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حدا أدنى ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن لا تقل سعته عن (40) سريرا. 2-أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الطب الأساسية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ‌ب- المستشفى المتخصص:- وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في أحد اختصاصات الطب أو طب الأسنان ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن لا تقل سعته عن (20) سريرا. 2- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 8 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية