الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014
يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص إضافة للشروط الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا النظام الأقسام والمرافق والخدمات التالية:-
أ- قسم الإسعاف والطوارئ للمستشفى العام، أما المستشفى المتخصص فعليه توفير قسم للإسعاف والطوارئ ضمن الاختصاص المرخص به على ان يكون لديه الإمكانات الضرورية لإجراء الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة.
ب- قسم الأشعة، ويعفى المستشفى المتخصص الذي لا تتطلب طبيعة عمله وجود قسم أشعة لديه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- قسم المختبر على أن تتوافر فيه ثلاجة مخصصة لحفظ الدم ومشتقاته وفقا للمواصفات المحددة في التشريعات ذات العلاقة.
د- قسم العمليات ويجب أن يحتوي على غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة إفاقة تحتوي على عدد أسرة لا تقل عن عدد أسرة غرفة العمليات وغرفتي غيار للعاملين وغرفة استراحة حدا أدنى وحسب الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويستثنى المستشفى المتخصص الذي لا تجرى فيه العمليات وحسب ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
هـ - قسم العناية الحثيثة على أن تتوافر فيه أجهزة العناية الحثيثة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وعلى أن لا يقل عن أربعة أسرة للمستشفى العام وسريرين للمستشفى المتخصص وعلى أن يحتوي سريرا للعزل.
و- صيدلية خاصة مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
ز- وحدة التعقيم المركزي على أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ح- قسم تغذية لإعداد وجبات الطعام وتجهيزها للمرضى والعاملين فيه.
ط - مستودع للوازم بكافة أنواعها.
ي-1- سيارتا إسعاف لكل (100) سرير فأقل وعلى أن يلتزم بتوفير سيارة إسعاف على مدار الساعة.
2- سيارة إسعاف إضافية لكل (100) سرير إضافي.
3- يشترط في سيارة الإسعاف أن تكون مطابقة لمواصفات الوزارة.
ك- ثلاجة لحفظ الموتى لا تقل عن حافظة واحدة لكل خمسين سريرا.
ل- سجل للمرضى.
م- المحاسبة.
ن- الصيانة.
س- التدبير المنزلي والمصبغة.
ع- الاستعلامات.
ف- المكتبة والمراجع الطبية وفقا لشروط التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ص- نظام إدارة المعلومات.
ق- أي خدمات أو متطلبات أو وحدات أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .