التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

يعين في المستشفى الخاص:- أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص. ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى. ج- المدير الفني وهو الطبيب المسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية وعن الكادر الطبي في المستشفى الخاص. د- مهندس أجهزة طبية في المستشفى الذي يزيد عدد أسرته على مائة سرير.

الإحالة

المادة 14 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية