التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ‌- إضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات بمبلغ (75) دينارا لكل سرير شريطة الالتزام بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ب- تستوفي الوزارة الفرق بين البدلات المستوفاة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والبدلات المقررة لكل سرير تمت الموافقة على إضافته زيادة على عدد الأسرة في المستشفى. ج- تستوفي الوزارة عن إنشاء أي وحدة إضافية بما في ذلك وحدات غسيل الكلى في المستشفى الخاص بدلاً يحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. د‌- يخفض بدل تجديد الترخيص للمستشفى الخاص بنسبة (25%) في أي من الحالتين التاليتين:- 1- حصوله على الاعتمادية من جهة معتمدة من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارة. 2- عدم توجيه إنذار للمستشفى خلال خمس سنوات من الترخيص.

الإحالة

المادة 19 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية