التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص . ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص . ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص . د- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المستشفى الخاص . هـ- أسس تصنيف المستشفيات الخاصة وفقا للتجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيقها لمعايير الاعتماد . و- الأسس والشروط الواجب توافرها في الوحدات المتخصصة.

الإحالة

المادة 22 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية