التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5828، ص 8043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022

أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:- 1- التوعية والتثقيف الحزبي. 2- التعريف بالعملية الانتخابية. 3- تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها. 4- عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها. 5- أي نشاط آخر توافق عليه العمادة . ب‌- تمثل الانشطة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5828، ص 8043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية