التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5472، ص 4480
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5472ص 448016 تموز 2017

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية العمليات الانتخابية. 2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية. 3- مديرية أنظمة المعلومات. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. وـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التطوير المؤسسي. 4- وحدة الأحزاب. 5- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 6- وحدة تمكين المرأة. ز- المعهد الانتخابي الأردني. ح- مكتب الرئيس. ط- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5472، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية