التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5472، ص 4480
نُشر
16 تموز 2017
المواد
7
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5472، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب ساري

رقم 70 لسنة 2017 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5472، ص 4480، نُشر في 16 تموز 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20172020اليوم
2022
2022بعد 5 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 20 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 69 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 20 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 69 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 61 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 154 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية العمليات الانتخابية. 2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية. 3- مديرية أنظمة المعلومات. 4- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الأحزاب بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- المعهد الانتخابي الأردني. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 5- وحدة تمكين المرأة. 6- مكتب الرئيس. ج- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية