التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5472، ص 4480
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5472ص 448016 تموز 2017

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور اخرى يحيلها الرئيس اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5472، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية