التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:- 1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها. 2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات النافذة. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس. 4- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس البلدي . ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة. 2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها . 3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها . 4- تنفيذ وإدارة مشاريع الخدمات المشتركة. 5- الاشراف على إدارة اموال المجلس . 6-الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية