التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
نُشر
1 أيلول 2016
المواد
15
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجالس الخدمات المشتركة ساري

رقم 113 لسنة 2016 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705، نُشر في 1 أيلول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2022
2022بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 66 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 66 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الإدارة المحلية. المجلس : مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى أحكام هذا النظام . الرئيس : رئيس مجلس …

المادة 3

أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي. 2- يعين الوزير ممثلين عن القرى والتجمعات السكانية في المجلس …

المادة 4

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:- 1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها. 2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يكون اجتماع المجلس …

المادة 6

أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلــس. ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- ‌أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ‌ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع . ‌ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة …

المادة 8

أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ …

المادة 9

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على …

المادة 10

للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .

المادة 11

يطبق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على أن يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

المادة 12

يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والأنظمة الصادرة بموجبه .

المادة 13

أ‌- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :- 1- حل المجلس . 2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس . ب‌- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين …

المادة 14

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:- ‌أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون. ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستثنى من ذلك أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس …

المادة 15

يلغى (نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية