التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:- ‌أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون. ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستثنى من ذلك أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية . ‌ج- تطبق على رئيس المجلس المعين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبية والمساءلة وآلية إيقاع العقوبات عليه. د- يعامل الرئيس معاملة العضو لغايات تقاضيه بدل حضور جلسات المجلس.

الإحالة

المادة 14 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية