التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الإدارة المحلية. المجلس : مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى أحكام هذا النظام . الرئيس : رئيس مجلس الخدمات. المحافظ : المحافظ المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية النافذ والذي يقع المجلس ضمن اختصاصه. القرية : اي قرية ليس لها مجلس قروي ولا تقع ضمن حدود اختصاص اي مجلس بلدي . منطقة نطاق الخدمة : المنطقة الجغرافية التي يتم تحديد حدودها بقرار من الوزير .

الإحالة

المادة 2 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية