التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلــس. ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الأنظمة والتعليمات .

الإحالة

المادة 6 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية