التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لاي مشروع مقرر. ج- يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية .

الإحالة

المادة 9 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية