الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام.
2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعاً وشراءً والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق.
3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.
4- عوائد استثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الأعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.