نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5509، ص 1941
- نُشر
- 1 نيسان 2018
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)
حياة القانون
نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 ساري
رقم 47 لسنة 2018 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941، نُشر في 1 نيسان 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية رقم 24 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الصندوق : صندوق حماية المستثمرين. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق. الوسيط المالي : شركة …
المادة 3
المادة 4
أ- يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات …
المادة 5
يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:- قيام الوسيط المالي بالتصرف …
المادة 6
المادة 7
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة. ب. المدير التنفيذي للهيئة. ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله. د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.
المادة 8
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها . ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ج- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق. د- مناقشة الموازنة …
المادة 9
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس …
المادة 10
أ- يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 2- التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق. 3- التوقيع على …
المادة 11
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام. 2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعاً وشراءً والتي يتم اقتطاعها …
المادة 12
يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم …
المادة 13
أ- اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل. ب- اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا …
المادة 14
أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:- 1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام. 2- الأشخاص الذين تسببوا بإعصار أو تصفية الوسيط المالي …
المادة 15
أ- يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة ملايين …
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:- أ- إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى …
المادة 17
أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم …
المادة 18
أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.