التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:- 1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام. 2- الأشخاص الذين تسببوا بإعصار أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية. 3- العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي. ب- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية