التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:- قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل دون تفويض. قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدين للعميل دون تفويض. ب- توعية المستثمرين في الأوراق المالية وحمايتهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية