الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.