التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها. ب - تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها. ج- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية