التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسعير المشتقات البترولية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: أمين عام وزارة المالية. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. مدير مديرية النفط ومشتقاته في الوزارة. مدير مديرية الحسابات في وزارة المالية. رئيس قسم التكاليف والتسعير في الوزارة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها مقررا للجنة. د- تجتمع اللجنة في اليوم الاخير من كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتمـاعها قانونيا بحضـور مـا لا يقـل عـن أغلبيـة اعضائهـــا وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها. هـ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت. و- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية