الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المشتقات البترولية.
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير
:
وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
اللجنة
:
لجنة تسعير المشتقات البترولية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الضريبة العامة على المبيعات
:
الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الضريبة الخاصة على المبيعات
:
الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
نشرة بلاتس
:
بلاتس (Platts Global S&P) هي مزود بيانات رئيسي في العالـم عن معلومات الــطاقة ويتم استقــاء البيانات المنشورة في "بلاتس" حول أسعار المشتقات النفطية في أسواق سنغافورة و/أو البحر الأبيض المتوسط
و/أو الخليج العربي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.