الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019
يحدد سعر بيع مادة الغاز البترولي المسال بمقدار معدل السعر العالمي لمادة (البيوتان) بنسبة (75%) ولمادة (البروبان) بنسبة (25%) تحت عنوان ثابت السعودية والمعلن حسب نشرة بلاتس لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-
البيان
تقدير القيمة
السعر العالمي (السعر المرجعي)
حسب نشرة أسعار بلاتس (ثابت السعودية)
علاوة المورد للطن
حسب عطاءات الاستيراد
كلفة الاعتماد المستندي للطن
حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات
بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن
حسب البدلات والنسب الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ
كلفة التخزين والمناولة والفاقد من التخزين للطن
حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل
حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري والمقرة من مجلس الوزراء
كلفة استبدال اسطوانات الغاز
حسب قرارات مجلس الوزراء
كلفة تعبئة اسطوانات الغاز
حسب قرارات مجلس الوزراء
كلفة التوزيع (عمولة التوزيع)
حسب عمولة التوزيع المقرة من مجلس الوزراء
الضريبة الخاصة على المبيعات
حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات