الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019
يحدد سعر بيع مادة زيت الوقود للمستهلكين جميعهم بمقدار معدل السعر العالمي لمادة زيت الوقود المعلن لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-
البيان
تقدير القيمة
السعر العالمي (السعر المرجعي)
حسب نشرة أسعار بلاتس
علاوة المورد للطن
حسب عطاءات الاستيراد
كلفة الاعتماد المستندي للطن
حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات
بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن
حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ
كلفة التخزين والمناولة في مرافق الشركة اللوجستية وفواقد التخزين للطن
حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن
حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري
الضريبة الخاصة على المبيعات
حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات