التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019

يحدد سعر بيع مادة الإسفلت بمقدار سعر الاستيراد لمادة زيت الوقود واصلا العقبة بالدينار/ طن مضافا اليه مبلغ (5) دنانير/طن ككلفة تحويل الفيول الى اسفلت من خلال وحدات خاصة اضافة الى تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة، بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:- البيان تقدير القيمة السعر العالمي (السعر المرجعي لمادة زيت الوقود واصلا العقبة + 5 دنانير) للطن حسب نشرة أسعار بلاتس علاوة المورد للطن حسب عطاءات الاستيراد كلفة الاعتماد المستندي للطن حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ كلفة التخزين والمناولة في مرافق الشركة اللوجستية وفواقد التخزين للطن حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري الضريبة الخاصة على المبيعات حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

الإحالة

المادة 9 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية