التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

- يتم إعداد المناقلة في الموازنة على النحو التالي:- أ‌- تعد دائرة الموازنة في الأمانة كشفاً ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها وترفع للأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب‌- يتم عرض المناقلة على لجنة التخطيط المالي لاعتمادها ورفعها للمجلس لأخذ الموافقة عليها . ج- يجب أن لا تتجاوز قيمة المناقلات المخصصات الواردة في الموازنة.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية