التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق من أجله شريطة توافر مخصصات لذلك في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- لا يجوز صرف سلفة للموظف أو الدائرة التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت المحدد للغاية التي صرفت من أجلها. ج- تصنف المستندات تحت عنوان السلفة مع اسم الشخص الذي دفعت إليه واسم وظيفته. د- على حاملي السلف أن يراعوا جميع التشريعات الناظمة والتعاميم المتعلقة بمراقبة الإنفاق لأموال الأمانة ومعاملات التسديد. هـ-على حاملي السلفة أن يمسكوا تقرير مصروفات أو دفتر صرف السلفة أصوليا وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة. و- اذا زادت قيمة السلفة على ثلاثة آلاف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية أو يحتفظ بقيمة السلفة في خزانة حديدية محكمة الإغلاق في الدائرة المعنية. ز- يصدر الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعليمات التي تحدد آلية الصرف من السلفة.

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية