التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تصنف التأمينات على النحو التالي :‌- 1- التأمينات المخصصة والتي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وتحويله إلى حساب الإيرادات. 2- ‌تأمينات أخرى وتشمل المبالغ المقبوضة أو المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها . ب- ترد مبالغ التأمينات المقبوضة إلى أصحابها خلال خمس سنوات بقرار من المدير المختص و في حال مخالفة أصحاب التأمينات التشريعات المتعلقة بهذه التأمينات تحول إلى حساب الإيرادات. ج- تحول التأمينات إلى حساب الإيرادات بعد مرور خمس سنوات على قبضها في حال عدم مطالبة أصحابها بها بقرار من الأمين بناء على تنسيب من مدير المدينة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة رد التأمينات المقبوضة لحساب الإيرادات إلى مستحقيها اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .

الإحالة

المادة 50 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية