التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

- أ- يتم تنظيم ضبط استلام أي أصل من الأصول الثابتة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها على أن يدون فيه ما يتم عمله في الفحص وتثبيت نتيجته بما يتضمن قبول الأصل اذا كانت مطابقة للمواصفات و الشروط المقررة . ب- في حال قبول الأصل يتم إدخاله إلى المستودعات بمستند إدخال حسب الأصول وتجهيز ملف له يحتوي على المعلومات الفنية والتوريدية بما فيها كلفة الأصل وسعر الشراء وعدد الوحدات والمعلومات الإدارية وأي معلومات أخرى مطلوبة لاستكمال إجراءات تسجيله من قبل إدارة الأصول على النظام الآلي المستخدم ويتم طباعة نسخة من معلوماته. ج- يتم إخراج الأصول من المستودع الرئيسي ويقوم مأمور العهدة (المستودع الفرعي)/الجهة المستفيدة باستلام المواد وتنظيم مستند إدخال أمر شراء موقع من مأمور العهدة و مدير الدائرة المعنية ومرفق بمستند الإخراج المحرر من قبل الجهة الفنية المختصة يتم تحرير نسخة للدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة ونسخة لمأمور عهدة الجهة المستفيدة ونسخة للموظف مستخدم الأصل .

الإحالة

المادة 84 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية