التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تحفظ الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الأخرى ومستند إدخال الفاتورة ومستندات الصرف وكشوفات العمل الإضافي وحوافز الموظفين وما استعمل أو أبطل استعماله من جلود الوصولات أو غيرها لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب- يشترط لإتلاف الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون هناك نسخة الكترونية محتفظ بها لدى الأمانة. ج- 1- تجري عملية الإتلاف من لجنة يشكلها مدير المدينة من :- -المدير المختص أو رئيس قسم من الدائرة نفسها. - موظف من الدائرة المختصة يسميه مدير المدينة. - مندوب من وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 2- يجب أن يوافق مدير المدينة على تقرير اللجنة قبل إجراء عملية الإتلاف. 3- يجب على اللجنة ان ترفع تقريراً الى مدير المدينة يفيد بوقوع الإتلاف.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية