التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تحتفظ الأمانة بالدفاتر والسجلات الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفة. 3- سجل مستندات الصرف. 4- سجل العقود. 5- سجل الرواتب. 6- سجل الأمانات. 7- سجل التأمينات 8- سجل الإيرادات. 9- سجل الرخص. 10- سجل أملاك الأمانة المنقولة وغير المنقولة. 11- سجل القروض والمشاريع. 12 - سجل اللوازم. 13- سجل الاستملاكات. 14- سجل جلود الوصولات. 15- سجل المخصصات والتأديات. 16- سجل الأصول الثابتة. ب- يلزم الموظف المالي المختص بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية