التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الأمانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الأمين عن معاملات الأمانة المالية والمحاسبية وعن تأمين إدارتها. ج- يلتزم مدير المدينة بالمهام التالية: - 1- التحقق من أن المعاملات المالية على اختلاف أنواعها في الأمانة منظمة وفقا لأحكام هذا النظام. 2- مراقبة استيفاء أموال الأمانة والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها. 3- الإشراف على إدخال ما يدفع للأمانة أو يقيد لحسابها أو ما تنفقه من أموال على اختلاف أنواعها إيرادا أو مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها. 4- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الأمانة على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وقسائم الوصولات والرخص. 5- الإشراف على من يناط به استلام أموال الأمانة وإنفاقها من موظفي الأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب أو إهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك. 6- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في مستند الصرف وفق الأصول. 7- إعلام الأمين خطيا عن أي تجاوز في الإنفاق أو أي نقص يقع بسبب نفاد المخصصات. 8- إعداد خطة العمل السنوية للأمانة للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة. 9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للأمانة للسنوات المالية الثلاث التي تلي سنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الأمين وفق آلية إعداد الموازنة الواردة في هذا النظام. 10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية. 11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية