التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يصدر مدير المدينة براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات أو التنقلات في وظائف الأمانة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظام موظفي أمانة عمان. ب-1- يصدر مدير المدينة براءة زيادة الرواتب السنوية المعين لها مخصصات في الموازنة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظام موظفي أمانة عمان. 2- تصدر براءة التشكيلات وزيادة الرواتب على ثلاث نسخ وترسل نسخة منها إلى الشؤون المالية ونسخة للموارد البشرية ونسخة لقسم الرواتب. 3- تعتبر أوامر تخصيص رواتب التقاعد براءات تشكيلات وتوقع من مدير المدينة.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية