الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023
أ- على الموظف المالي أو أي جهة أخرى مكلفة رسميا باستلام أي رسوم أو ضرائب أو أي أموال أخرى من الأموال الخاصة بالأمانة أن يودع هذه الأموال إلى حساب الأمانة البنكي المحدد يوميا أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل على أن يتم الحصول على موافقة المدير المختص الخطية للاحتفاظ بهذه الأموال
في القاصة الحديدية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- على المدير المختص التحقق من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن مخالفته بما في ذلك تعويض الأمانة عن أي أضرار لحقت بها .