التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقة الوصولات المحررة مع شهادات الإيداع البنكية التحقق مما يلي:- 1- التأكد من أن الوصولات وشهادات الإيداع البنكية تعود للموظف المالي المختص بقبض الأموال نفسه. 2- التأكد من الوصولات الملغاة وانه تم إلغاؤها حسب الأصول . 3- مطابقة قيمة الوصولات مع إجمالي قيمة شهادات الإيداع البنكية . 4- التأكد من عدم وجود تأخير في إيداع المبالغ المحصلة. 5- التأكد من عدم توريد شهادات إيداع مكررة. ب- في حال عدم تحقيق أي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعادة الوصولات وشهادات الإيداع البنكية إلى الموظف المالي المختص لتصويب الأوضاع. ج- في حال تم التحقق من مطابقة الوصولات لشهادات الإيداع البنكية يتم تحويلها إلى الموظف المالي المختص لاستكمال عمل التسوية البنكية .

الإحالة

المادة 60 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية