التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية في دفتر الصندوق. ب- يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم واسم الدافع وطريقة الدفع والغاية من الدفع وتفاصيل ماهية المعاملة. ج- على الموظف المالي المختص أن يتأكد من أن وصولات القبض قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها . د- على الموظفين الماليين المختصين التوقيع أو اعتماد دفتر الصندوق بشكل شهري بعد التحقق من صحة حساباتهم.

الإحالة

المادة 67 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية