التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ-1- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. 2- لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان أعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها :- 1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي المسحوبة عليه والتي تعهد بقبولها . 2- التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الأمين من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه . 3- التحاويل الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

الإحالة

المادة 68 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية