التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إهمال أو تقصير في العمليات المالية والمحاسبية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية والمعززات وسرية المعلومات المالية وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال وموجودات ومصالح الأمانة. ب- على الموظف المالي القيام بما يلي: - 1- استيفاء أموال الأمانة وتأمين تحصيلها في وقتها. ‌2- أن يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق الأمانة وما يصرف منه من أموال وقيدها تحت فصولها وموادها. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها. 4- الامتناع عن صرف أي مبلغ لم يرخص به حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. 5- إعلام مدير المدينة عن أي خطأ أو تجاوز في الإنفاق أو أي نقص بسبب نفاذ المخصصات. 6- الإجابة دون تأخير عن أي استيضاح من ديوان المحاسبة ووحدة الرقابة الداخلية أو أي جهة رقابية أخرى وأن يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة. 7- التأكد من إجازة مستند الصرف و مستند إدخال الفاتورة من قبل وحدة الرقابة الداخلية قبل إصدار التحاويل المالية أو التحويل الإلكتروني للقيمة المراد تسديدها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية