التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 498
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 49826 كانون الثاني 2023

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ‌- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب‌- تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة. ج- الرقابة والتفتيش على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. د- تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة. هـ- تعزيز الشـراكة بين القطاعين العام والخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية