التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 498
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 49826 كانون الثاني 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- ‌أ- الوزير. ‌ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ‌ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ‌د- المستشارين. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2-مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 5- مديرية العطاءات والمشاريع. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 7- مديرية التفتيش . 8- مديرية إدارة النفايات الصلبة. 9- مديرية التخطيط الشمولي. 10- مديرية التنمية المحلية. 11- مديرية شؤون المجالس البلدية. 12- مديرية شؤون مجالس المحافظات. 13- مديرية تنظيم المدن والقرى. 14- مديرية معهد الإدارة المحلية. 15-مديريات الشؤون البلدية في المحافظات. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية. 4- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ. 5- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة. 6- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 7- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات. ز- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير . 2-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية