التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 498
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 49826 كانون الثاني 2023

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الفنية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1-مديرية العطاءات والمشاريع. 2- مديرية إدارة النفايات الصلبة. 3- مديرية التخطيط الشمولي. 4- مديرية التنمية المحلية. 5- مديرية تنظيم المدن والقرى. 6- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية. 7-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية. ج- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 6- مديرية التفتيش. 7- مديرية شؤون المجالس البلدية. 8- مديرية شؤون مجالس المحافظات. 9- مديرية معهد الإدارة المحلية. 10- مديريات الشؤون البلدية في المحافظات. 11- وحدة الشؤون القانونية. 12- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ. 13- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 14- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة. 15- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات. 16- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية