التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5131 شباط 2023

-أ- يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق في الأمور المالية رئيس اللجنة وعضوا يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة . ب‌- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك من الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوضين بالتوقيع مجتمعين. ج‌- يكون للصندوق حساب خاص مستقل وتودع أمواله في أحد البنوك الأردنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية